الحديث الشريف....... مغلق...... الرابط الجديد V



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحديث الشريف....... مغلق...... الرابط الجديد V

الحديث الشريف....... مغلق...... الرابط الجديد V

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحديث الشريف....... مغلق...... الرابط الجديد V

http://www.hadith-sharif.com/

لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا
 
 
 
لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا
 
لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا

 

لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا
 
 
 
لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا
 
لقد تم اغلاق هذا المنتدى ونقله الى هذا الرابط الجديد
 
الرجاء التسجيل من جديد بهذا الرابط وجزاكم الله خيرا

2 مشترك

    حمل الجنازة واتباعها

    سفرى بعيد
    سفرى بعيد
    محب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
    محب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    حمل الجنازة واتباعها  Empty حمل الجنازة واتباعها

    مُساهمة  سفرى بعيد الجمعة سبتمبر 17, 2010 8:23 pm

    حمل الجنازة واتباعها

    44 - ويجب حمل اجنازة واتباعها ، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ، وفي ذلك أحاديث ، أذكر اثنين منها :
    الاول : قوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم ( وفي رواية : يجب المسلم على أخيه ) خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " . أخرجه البخاري ( 3/88 ) والسياق له ، ومسلم ( 7/3 ) بالرواية الثانية وابن ماجه ( 1/439 ) وابن الجارود ( 261 ) وأحمد ( 2/372 ، 412 ، 540 ) ، وقال في رواية له : " ست " . وزاد : " وإذا استنصحك فانصح له " ، وهي رواية لمسلم أيضا ، أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة .
    وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما .
    الثاني : قوله أيضا : " عودوا المريض ، واتبعوا الجنائز ، تذكر كم الاخرة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 73 ) والبخاري في " الادب المفرد " ( ص 75 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 709 - موارد ) والطيالسي ( 1 / 224 ) وأحمد ( 3 / 27 ، 32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166/ 1 ) من حديث أبي سعيد الخدري . قلت : وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة . رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2/ 299 ) .
    44 - واتباعها على مرتبتين :
    الاولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
    والاخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة ) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فحضره واستغفر له ، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ، وربما طال حيس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خشينا مشقة ذلك عليه ، قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا خبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ، وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم " . أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 753 - مورد ) والحاكم ( 1/353 - 364 - 365 ) وعنه البيهقي ( 3/74 ) وأحمد ( 3/66 ) بنحوه ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " وإنما هو صحيح فقط ، لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق ، ولم يخرجا له شيئا .
    45 - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة ( من بيتها ) ، ( وفي رواية من ابتع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ) حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الاخرى : يفرغ منها ) فله قيراطان ( من الاجر ) ، قيل : ( يارسول الله ) وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين . ( وفي الرواية الاخرى : كل قيراط مثل أحد ) " . أخرجه البخاري ( 1 / 89 - 90 ، 3 / 150 ، 154 ) ومسلم ( 3 / 51 - 52 ) وأبو داود ( 2 / 63 - 64 ) والنسائي ( 1 / 282 ) والترمذي ( 2 / 150 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 467 - 468 ) وابن الجارود ( 261 ) والبيهقي ( 3 / 412 - 413 ) والطيالسي ( 2581 ) وأحمد ( 2 / 233 ، 246 ، 320 ، 401 ، 458 ، 470 ، 474 493 ، 521 ، 531 ) من طرق كثيرة عن أبي هريد رضي الله عنه .
    والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد . والزيادة الاولى لمسلم وأبي داود وغيرها ، والزيادتان الاخريان للنسائي . وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . الاول : عن ثوبان عند مسلم والطيالسي ( 985 ) وأحمد ( 5/276 - 277 ، 282 - 283 - 284 ) .
    الثاني والثالث : عن البراء بن غازب لث : عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل ، عند النسائي وأحمد ( 4/86 ، 294 ) .
    الرابع : عن أبي سعيد الخدري . رواه أحمد ( 3/20 ، 27 ، 97 ) من طريقين عنه . وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في " الفتح "
    ( 3 / 153 ) .
    وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها :
    " وكان ابن عمر يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال : ( أكثر علينا أبو هريرة ، ( وفي رواية : فتعاظمه ) ) ، ( فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول ، فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض ثم قال : ) لقد فرطنا في قراريط كثيرة ، ( فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ، ولا غرس الودي1 ، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها ، وللقمة يطعمنيها ) ، ( فقال له ابن عمر : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ) " . هذه الزيادات كلها لمسلم ، إلا الاخيرة ، فهي لاحمد ( 2/2 - 3 ، 387 ) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد .
    والزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل عنه اسصل بنفسه بأبي هريرة ، ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ : فقال ابن عمر : أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم ، فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة ، فقال لها ، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) ، فقالت : اللهم نعم ، فقال أبو هريرة : إنه لم يكن . . الخ . فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر . وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة ، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة . ولابي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : من عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : من شهد منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا قال : من أطعم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال صلى الله عليه وسلم : ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة " . أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 3 / 92 ، 7 / 110 ) والبخاري في " الادب المفرد " ص 75
    46 - وهذا الفضل في اتباع الجنائز ، إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها ، وهو ني تنزيه ، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها : " كنا ننهى ( وفي رواية : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا " . أخرجه البخاري ( 1/328 - 329 ، 3/162 ) ومسلم ( 3/47 ) والسياق له ، وأبو داود ( 2/63 ) وابن ماجه ( 1/ 487 ) وأحمد ( 6/408 ، 409 ) وكذا البيهقي ( 4 / 77 ) والاسماعيلي والرواية الاخرى له ، وهي رواية للبخاري تعليقا .
    47 - ولا يجوز أن تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة ، وقد جاء النص فيها على أمرين : رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ، وذلك في وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " . أخرجه أبو داود ( 2/64 ) وأحمد ( 2/427 ، 528 ، 532 ) من حديث أبي هريرة . وفي سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة .
    أما الشواهد ، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار ، قال الهيثمي ( 3 / 29 ) : " رواه أبو يعلى ، وفيه من لاذكر له " .
    وعن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة " . أخرجه ابن ماجه ( 1 / 479 - 480 ) وأحمد ( 5668 ) من طريقين عن مجاهد عنه . وهو حسن بمجموع الطريقين .
    وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر . وقد تقدم لفظه في المسألة ( 21 ) فقرة ( ب ) ، ( ص8 )
    وأما الاثار ، فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته : " فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار " . أخرجه مسلم ( 1 / 78 ) وأحمد ( 4 / 199 ) .
    وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت : " لا تضربوا علي فسطاطا ، ولا تتبعوني بمجمر ( وفي رواية : بنار ) " . رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة ، الحديث الثاني .
    48 - ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لانه بدعة ، ولقول قيس ابن عباد : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز " . أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند رجاله ثقات .
    ولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين2 .
    وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الالات الموسيقية أما مها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية تقليدا للكفار . والله المستعان .
    49 - ويجب الاسراع في السيربها ، سيرا دون الرمل ، وفي ذلك أحاديث :
    الاول : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " . أخرجه الشيخان ، والسياق لمسلم ، وأصحاب السنن الاربعة ، وصححه الترمذي وأحمد ( 2/240 ، 280 ، 488 ) والبيهقي ( 4/ 21 ) من طرق عن أبي هريرة ، وله حديث آخر بنحو الاتي .
    الثاني : " إذا وضعت الجنازة ، واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قدموني ( قدموني ) ، وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شئ إلا الانسان ، ولو سمعه ( لـ ) صعق " . أخرجه البخاري ( 3/142 ) والنسائي ( 1/270 ) والبيهقي وأحمد ( 3/41 ، 58 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
    والزيادة للنسائي ، وللبيهقي منهما الأولى ، ولأحمد الأخرى .
    ويشهد للزيادة الاولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت : " لا تضربوا علي فسطاطا ، ولا تتبعوني بمجمر ، وأسر عوا بي ، فإني سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : " إذا وضع الرجل الصالح على سريره ، قال : قدموني . . . " الحديث نحوه ، دون قوله يسمع صوتها . . . أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه ( 764 ) والبيهقي والطيالسي ( رقم 2336 ) وأحمد ( 2 / 292 ، 274 ، 500 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم .
    الثالث : عن عبد الرحمن بن جوشن قال : " كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة ، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ، ثم يقولون : رويدا رويدا بارك الله فيكم : فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة ، وشد عليهم بالسوط ، وقال : خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا " . أخرجه أبو داود ( 2 / 65 ) والنسائي ( 1 / 271 ) والطحاوي ( 1 / 276 ) والحاكم ( 1 / 255 ) والبيهقي ( 4 / 22 ) والطيالسي ( 883 ) وأحمد ( 5 / 36 - 38 ) قال الحاكم : " صحيح " . ووافقه الذهبي ، ومن قبله النووي في " المجموع " ( 5 / 272 ) 3
    50 - ويجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ، على أن يكون قريبا منها ، إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، ( خلفها وأمامها ، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ، والطفل يصلى عليه ، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) " . أخرجه أبو داود ( 2/65 ) والنسائي ( 1/275 - 276 ) والترمذي ( 2/144 ) وابن ماجه ( 1 /451 ، 458 ) والطحاوي ( 1/278 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 ) والبيهقي ( 84 ، 25 ) والطيالسي ( 701 - 702 ) وأحمد ( 4 / 247 ، 248 - 249 ، 249 ، 252 ) من حديث المغيرة بن شعبة ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
    وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . والسياق للنسائي وأحمد في رواية .
    والزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي ، ولاحمد الاوليان منها ، وللبيهقي الثالثة . وقال أبو داود وابن حبان : " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد ، وعزاها الحافظ في " التلخيص " ( 5/147 ) للترمذي أيضا ، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة .
    51 - وكل من المشي أمامها وخلفها ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها " . أخرجه الطحاوي ( 1 / 278 ) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين4 .
    51 - لكن الافضل المشي خلفها ، لانه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : " واتبعو الجنائز " ، وما في معنا ه مما تقدم في المسألة ( 43 ) أول هذا الفصل . ويؤيده قول علي رضي الله عنه : " المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 101 ) والطحاوي ( 1 / 279 ) والبيهقي ( 4 / 9 25 وأحمد ( 754 ) وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 165 ) وسعيد بن منصور من طريقين عنه ، قال الحافظ ( 3 / 143 ) في أحدهما : " وإسناده حسن ، وهو موقوف له حكم المرفوع ، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده " . قلت : لكنه يتقوى بالطريق الاخر5 .
    52 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب يسير خلف الجنازة . . " . وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة ( 50 ) . لكن الافضل المشي ، لانه المعهور عنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة فركب ، فقيل له ؟ فقال : إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لاركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت " . أخرجه أبو داود ( 2 / 64 - 65 ) والحاكم ( 1 / 355 ) والبيهقي ( 4 / 23 ) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
    53 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز ، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا ، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ( ونحن شهود ) ، ( وفي رواية : خرج على جنازة ابن الدحداح ( ماشيا ) ) ، ثم أتي بفرس عري ، فعقله رجل فر كبه ( حين انصراف ) ، فجعل يتوقص به6 ، ونحن نتبعه نسعى خلفه ، ( وفي رواية : حوله ) قال : فقال رجل من القوم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح " . أخرجه مسلم ( 2/60 - 61 ) والسياق له ، وأبو داود ( 2/65 ) والنسائي ( 1/284 ) والترمذي ( 2/ 138 ) وصححه ، والبيهقي ( 4 / 22 - 23 ) والطيالسي ( 760 - 761 ) وأحمد ( 5/ 98 - 99 ، 102 ) من طرق عن سماك بن حرب عنه . والرواية الثانية للنسائي ، والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه ، ومعناها للطيالسي . والرواية الثالثة لابي داود والترمذي ، ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية لهم . والزيادة الاولى للنسائي والاخرى لابي داود7 .
    54 - وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز ، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات ، فهذه الصورة لا تشرع البتة ، وذلك لامور :
    الاول : أنها من عادات الكفار ، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها . وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا ، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " ، بعضها في الامر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم ، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك ، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه8 .
    الثاني : أنها بدعة في عبادة ، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة ، وكل ماكان كذلك من المحدثات ، فهو ضلالة اتفاقا .
    الثالث : أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها ، وهي تذكر الاخرة ، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ : " . . . واتبعوا الجنائز تذكركم الاخرة " . أقول : إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك ، فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الاعناق ، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم ، أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورد المذكورة ، ولا أكون مبالغا إذا قلت : إن الذي حمل الاوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به ، بسبب تغلب المادة عليهم ، وكفرهم بالاخرة
    الرابع : أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الاجر الذي سبق ذكره في المسألة ( 45 ) من هذا الفصل ، ذلك لانه لايستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها "
    الخامس : أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولامن بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات ، لا سيما في مثل هذا الامر الخطير : الموت والحق أقول : إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة ، لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره
    55 - والقيام لها منسوخ ، وهو على نوعين :
    أ - قيام الجالس إذا مرت به .
    ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض . والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ، وله ألفاظ :
    الاول : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ، ثم جلس فجلسنا " . أخرجه مسلم ( 3/ 59 ) وابن ماجه ( 1/ 468 ) والطحاوي ( 1/383 ) والطيالسي ( 150 ) وأحمد رقم ( 631 ، 1094 ، 1167 ) .
    الثاني : " كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد " . رواه مالك ( 1 / 332 ) وعنه الشافعي في " الام " ( 1 / 247 ) وأبو داود ( 2 / 64 ) .
    الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : " شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس " . أخرجه الشافعي وأحمد ( 627 ) والطحاوي ( 1/282 ) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو .
    الرابع : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمر هم بالقعود " . الخامس : من طريق اسماعيل بن مسعود9 بن الحكم الزرقي عن أبيه قال : " شهدت جنازة بالعراق ، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع ، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " 10 . أخرجه الطحاوي ( 1 / 282 ) بسند حسن .
    56 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وهو حديث صحيح ، كما تقدم بيانه في المسألة ( 31 ) .

    ****************************

    1 بتشديد الياء صغار النخل .
    2 قال النووي رحمه الله تعالى في " الا ذكر " ( ص 203 ) : " واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . والحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه ، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه : " إلزم طرق الهدي ولا يضرك قلة السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين " . وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته ( يشير إلى قول فيس بن عباد ) . وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء ، وقد أو ضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب " آداب القراءة " . والله المستعان " .
    3 وقال فيه ( 5 / 271 ) : " واتفق العلماء على استحباب الاسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الاسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي " . قلت : ظاهر الامر الوجوب ، وبه قال ابن حزم ( 5 / 154 - 155 ) ، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب ، فوقفنا عنده . وقا لابن القيم في " زاد المعاد " : " وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة ، مخالفة للسنة ، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود " .
    4 قلت : وأما ما في " الجوهر النقي " ( 4 / 25 ) : " وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : " ما مشى رسول الله ( ص ) حتى مات ، إلا خلف الجنازة " . وهذا سند صحيح على شرط الجماعة " . فأقول : كيف وهو مرسل : فإن طاووسا تابعي وقد أرسله ، والمرسل ليس حجة عندهم ، وقد عارضه حديث أنس الصحيح ، وأعله الشوكاني ( 4 / 62 ) ايضا بالارسال ، ولكنه قال : " لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث "
    5 تنبيه ، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة : " وحكى في البحر عن الثوري أنه قال : الراكب يمشي خلفها ، والماشي أما مها . ويدل لما قاله حديث المغير ة المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب خلف الجنازة ، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها . أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، وهذا مذهب قوي . . . " . قلت : كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة ، وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال : " خلفها وأمامها . . . " كما تقدمت الاشارة إليها ، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي ، فوجب الاخذ بها ، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها ، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا " المتقدم " ثم هو ذهل عنها .
    6 أي يثب ويقارب الخطو .
    7 وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب انصرافه من الجنازة ، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في " الروضة " ( 1 / 173 ) على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال : إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح وهذا خطأ من وجهين : الاول : أنه ليس في الحديث ما ذكره ، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تلازم بين الامرين كما هو ظاهر . الثاني : أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق ، ولعل سبب الوهم رواية عمربن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرص أغر محجل تحته ، ليس عليه سرج ، مع الناس وهم حوله قال : فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه ، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال " . أخرجه أحمد ( 5 / 99 ) ، فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا ، ولكنه بهذا السياق باطل لان عمر ابن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة
    8 وقد قام بطبعه " المكتب الاسلامي " ثانية ، وفيها إضافات لم ترد في الطبعة السابقة .
    9 وقع في الاصل " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت ، وكأنه انقلب على الطابع ، أو بعض النساخ .
    10 قلت : هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي ، وأنه منسوخ ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " ( 1 / 176 ) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت : " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ " . فهذا خطأ بين ، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين ، والظاهر أنه لم يقف عليهما .
    ابو حمزة الاثري
    ابو حمزة الاثري
    محب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
    محب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)


    عدد المساهمات : 51
    تاريخ التسجيل : 27/08/2010

    حمل الجنازة واتباعها  Empty رد: حمل الجنازة واتباعها

    مُساهمة  ابو حمزة الاثري السبت سبتمبر 18, 2010 2:07 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بارك الله فيكم
    جزاكم
    الله خيرالجزاء

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 10:56 am