ما يحرم على أقارب الميت
22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت ، فيجب معرفتها لا جتنابها ، فلا بد من بيانها :
أ - النياحة1 ، وفيها أحاديث كثيرة :
1 . " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الاحساب ، والطعن في الانساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " . رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4/63 ) من حديث أبي مالك الاشعري .
2 . " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنايحة على الميت " . رواه مسلم ( 1/58 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
3 . " لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني ، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان ( 743 ) والحاكم ( 1/ 382 ) عن أبي هريرة بسند حسن .
4 . عن أم عطية قالت : " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح ، فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس ، أم سليم ، أم العلاء ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ " . رواه البخاري ( 3/ 137 ) ومسلم ( 3/ 46 ) واللفظ له ، والبيهقي ( 4/ 62 ) وغيرهم .
5 . عن أنس بن مالك : " أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال : يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب ؟ وعول عليه وفي أخرى : ( في قبره ) بما نيح عليه " . أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي ( 4 / 72 - 73 ) وأحمد ( رقم 268 ، 288 ، 290 ، 315 ، 334 ، 254 ، 386 ) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا ، وروى ابن حبان في " صحيحه " ( 741 ) . قصة حفصة فقط .
6 . " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية : " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه " . أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه ( 742 ) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى .
7 . " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ( يوم القيامة ) " 2 أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 72 ) وأحمد ( 4/ 245 ، 252 ، 255 ) .
8 . عن النعمان بن بير قال : " أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه ، واكذا ، واكذا ، تعدد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك ؟ فلما مات لم تبك عليه " . أخرجه البخاري والبهقي ( 4 / 64 ) .
وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى
ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
د - حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال : إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة3 ، والحالقة ، والشاقة " . أخرجه البخاري ( 3/129 ) ومسلم ( 1/70 ) والنسائي ( 1/ 263 ) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
هـ - نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه ، وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ، ولا نشق جيبا ، وأن لا ننشر شعرا " . أخرجه إبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم ، فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر ، يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النا " . رواه النسائي والبيهقي في " الاسماء والصفات " بسند صحيح عن جابر
ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها ، لانه من النعي ، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه : " كان إذا مات له الميت قال : لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي " . أخرجه الترمذي ( 2/ 129 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 ) ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت :
********************************
1 وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الحاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم .
2 في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وهو النياحة ، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله : " ببعض بكاء . . . " . ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل ، لانه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى : " ولا تزر وازرد وزر أخرى " ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانيد أقوال ، وأقربها إلى الصواب قولان :
الاول : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ، لم يكن عليه شئ " 1 . والعذاب عند هم بمعنى العقاب . والاخر : أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . قالوا : " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله : " السفر قطعة من العذاب " ، وليس هذا عقابا على ذنب ، وإنما هو تعذيب وتألم " . 2 . وقد يؤيد هذا قوله في الحديث ( 5 ، 6 ) : " في قبره " . وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة " ، . عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله " في قبره " ، بل يضم أحدهما إلى الاخر ، وينتج أنه يعذب في قبره ، ويوم القيامة . وهذا بين إيشاء الله تعالى .
1 - عمدة القارئ ( 4 / 74 ) .
2 - أنظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " ( 2 / 209 ) وابن القيم في " التهذيب " ( 4 / 290 - 293 ) .
3 هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت
22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت ، فيجب معرفتها لا جتنابها ، فلا بد من بيانها :
أ - النياحة1 ، وفيها أحاديث كثيرة :
1 . " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الاحساب ، والطعن في الانساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " . رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4/63 ) من حديث أبي مالك الاشعري .
2 . " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنايحة على الميت " . رواه مسلم ( 1/58 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
3 . " لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني ، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان ( 743 ) والحاكم ( 1/ 382 ) عن أبي هريرة بسند حسن .
4 . عن أم عطية قالت : " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح ، فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس ، أم سليم ، أم العلاء ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ " . رواه البخاري ( 3/ 137 ) ومسلم ( 3/ 46 ) واللفظ له ، والبيهقي ( 4/ 62 ) وغيرهم .
5 . عن أنس بن مالك : " أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال : يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب ؟ وعول عليه وفي أخرى : ( في قبره ) بما نيح عليه " . أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي ( 4 / 72 - 73 ) وأحمد ( رقم 268 ، 288 ، 290 ، 315 ، 334 ، 254 ، 386 ) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا ، وروى ابن حبان في " صحيحه " ( 741 ) . قصة حفصة فقط .
6 . " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية : " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه " . أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه ( 742 ) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى .
7 . " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ( يوم القيامة ) " 2 أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 72 ) وأحمد ( 4/ 245 ، 252 ، 255 ) .
8 . عن النعمان بن بير قال : " أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه ، واكذا ، واكذا ، تعدد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك ؟ فلما مات لم تبك عليه " . أخرجه البخاري والبهقي ( 4 / 64 ) .
وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى
ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
د - حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال : إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة3 ، والحالقة ، والشاقة " . أخرجه البخاري ( 3/129 ) ومسلم ( 1/70 ) والنسائي ( 1/ 263 ) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
هـ - نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه ، وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ، ولا نشق جيبا ، وأن لا ننشر شعرا " . أخرجه إبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم ، فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر ، يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النا " . رواه النسائي والبيهقي في " الاسماء والصفات " بسند صحيح عن جابر
ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها ، لانه من النعي ، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه : " كان إذا مات له الميت قال : لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي " . أخرجه الترمذي ( 2/ 129 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 ) ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت :
********************************
1 وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الحاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم .
2 في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وهو النياحة ، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله : " ببعض بكاء . . . " . ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل ، لانه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى : " ولا تزر وازرد وزر أخرى " ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانيد أقوال ، وأقربها إلى الصواب قولان :
الاول : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ، لم يكن عليه شئ " 1 . والعذاب عند هم بمعنى العقاب . والاخر : أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . قالوا : " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله : " السفر قطعة من العذاب " ، وليس هذا عقابا على ذنب ، وإنما هو تعذيب وتألم " . 2 . وقد يؤيد هذا قوله في الحديث ( 5 ، 6 ) : " في قبره " . وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة " ، . عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله " في قبره " ، بل يضم أحدهما إلى الاخر ، وينتج أنه يعذب في قبره ، ويوم القيامة . وهذا بين إيشاء الله تعالى .
1 - عمدة القارئ ( 4 / 74 ) .
2 - أنظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " ( 2 / 209 ) وابن القيم في " التهذيب " ( 4 / 290 - 293 ) .
3 هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت